السيد أحمد الموسوي الروضاتي

534

إجماعات فقهاء الإمامية

والأدب والأشعار والأسمار ونحو ذلك ، كل هذا يجب فيه القطع عندنا . . . * إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه إذا كان نصابا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 33 : كتاب السرقة : إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه عندنا إذا كان نصابا مثل أن يسرق إبريقا من ذهب فيه ماء أو قدر ثمينة فيها طبيخ وما أشبه ذلك ، وقال قوم لا قطع عليه والأول الصحيح للآية والخبر . * إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع إذا كانت مخيطة على الكعبة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 33 : كتاب السرقة : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع عندنا إذا كانت مخيطة على الكعبة ، وقال قوم لا قطع في ستارة الكعبة . وروى أصحابنا أن القايم عليه السّلام إذا قام قطع بني شيبة ، وقال هؤلاء سراق اللّه فدل ذلك على أن فيه القطع . * إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكري وسرق فعليه القطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 33 : كتاب السرقة : إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكري وسرق فعليه القطع عندنا وعند الأكثر . . . * إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 33 : كتاب السرقة : إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق عندنا . . . * النباش يقطع إذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض * إذا أخرج النباش الكفن وكان الميت لم يخلف شيئا وكفنه الإمام من بيت المال قطع بلا خلاف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 34 : كتاب السرقة : النباش يقطع عندنا إذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض فأما إن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر فلا قطع كما لو أخذ المتاع من جوف الحرز فنقله من مكان إلى مكان فالقبر كالبيت إن أخرجه من جميع البيت قطع وإلا لم يقطع قال وقال قوم لا قطع على النباش والأول مذهبنا . ومن المطالب بهذا القطع ؟ مبني على أمر المالك للكفن وقيل فيه ثلاثة أقوال أحدها للوارث والثاني في حكم ملك الميت ، والثالث لا مالك له كستارة الكعبة فمن قال للورثة أو في حكم الملك للميت ، قال المطالب بالقطع الوارث ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ومن قال لا مالك له : قال المطالب بالقطع الحاكم وإن كان الميت عبدا كان الكفن عند الأولين للسيد وعند الباقين لا مالك له والقطع على ما مضى ولا يجيء أنه على حكم ملك العبد لأنه لا يملك به .